المحقق البحراني
27
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
43 درّة نجفيّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في المنتسب إلى هاشم رضى اللَّه عنه جد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بالام خاصة في أن حكمه حكم المنتسب بالأب فتحرم عليه الزكاة المفروضة ويباح له أخذ الخمس أم لا ، بل يجوز له أخذ الزكاة ويحرم عليه الخمس ؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا ؟ ظاهر المشهور الثاني وإلى الأول ذهب جمع أولهم السيد المرتضى رضى اللَّه عنه ( 1 ) ، وتبعه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين ( 2 ) ، وهو الحقيق بالاتّباع ( 3 ) وإن كان قليل الأتباع . ونقل ( 4 ) أيضا عن ابن حمزة وابن إدريس ( 5 ) ، ونقله في ( المسالك ) في بحث ميراث أولاد الأولاد ( 6 ) عن المرتضى ، وابن إدريس ومعين الدين المصري ، ونقله في بحث الوقف على الأولاد ( 7 ) عن جماعة منهم الشيخ المفيد والقاضي ،
--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 262 - 265 ، المجموعة الرابعة : 328 / 5 . ( 2 ) شرح الكافي ( المازندراني ) 12 : 423 ، الأربعون حديثا ( الماحوزي ) : 310 / شرح الحديث : 24 . ( 3 ) من " ح " ، وفي " ق " : الاتباع . ( 4 ) عنه في الأربعون حديثا ( الماحوزي ) : 310 . ( 5 ) السرائر 3 : 238 . ( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 125 . ( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 393 .